Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 97

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب العقيقة

باب العقيقة

مقدمة

الأصل في العقيقة: الشعر الَّذي على رأس المولود، فسميت الذبيحة عند حلق ذلك الشعر: عقيقة، فاشتهر حتَّى صار من الأسماء العرفية، بحيث لا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلاَّ الذبيحة.

والعقيقة مستحبَّة بالسنَّة المطهرة:

قال الإِمام أحمد: والعقيقة سنَّة عن رسول الله ﷺ، وقد عقَّ عن الحسن والحسين، وفعله الصحابة والتابعون.

وقال ابن القيم: ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأنَّها سنَّة، ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله تعالى على الوالدين؛ ففيها معنى القربان، والشكران، والصدقة، والفداء، وإطعام الطعام عند السرور، فإذا شرع عند النكاح، فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة منه، وهو وجود النسل، فيكون أولى، ولمَّا كانت النعمة بالذكر على الوالد أتم، والسرور والفرحة به أكمل، كان الشكران عليه أكثر بذبح شاتين له بدل شاة واحدة عن الأنثى، فإنَّه كما كانت النعمة أتمَّ، كان شكرها أكثر.

قال في شرح الإقناع: ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر؛ لأنَّها مشروعة في حق الأب.

واختار جمعٌ أنَّه يعق عن نفسه استحبابًا إذا لم يعق عنه أبوه.

قال الشيخ تقي الدِّين: يعق عن اليتيم من ماله كالأضحية وأولى؛ لأنَّه مرتهنٌ بها. ولا تجزىء قبل الولادة، كالكفارة قبل اليمين؛ لتقدمها على سببها.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 97 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.