Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 100

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب العقيقة

٣ - ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ العقيقة سنَّة مؤكدة، وأنَّها في حق الأب. وذهب الظاهرية إلى وجوبها.

أمَّا دليل الجمهور: فما أخرجه مالك، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النَّبي ﷺ قال: "من أحبَّ منكم أنْ ينسك عن ولده، فليفعل: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة".

وأمَّا دليل الظاهرية فما سيأتي من حديث عائشة عند أحمد (٢٤٧٢٢): "أنَّه ﷺ أمرهم أنْ يعقوا: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة".

٤ - قال ابن القيم: ذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأنَّها سنَّة، ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين؛ ففيها معنى القربان، والشكران، والصدقة، والفداء، وإطعام الطعام عند السرور، فإذا شرع الإطعام عند النكاح، فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة منه، وهو وجود النسل أولى.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 100 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.