Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 114

  1. كتاب الأيمان

يمينه إنْ فعل المحلوف عليه، أو تركه.

٢ - يشترط لذلك ثلاثة شروط:

الأوَّل: أنْ يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى وإرادته، ولم يقصد مجرَّد التبرك، أو سبق لسانه بلا قصد.

الثاني: أنْ يتصل الاستثناء بيمينه لفظًا أو حكمًا، بأنْ لا يقطعه إلاَّ نحو سعال، أو عطاس، أو تثاؤب، أو قيء، ونحو ذلك.

الثالث: أنْ يستثني لفظًا ونطقاً؛ فلا ينفعه، ولا يكفيه أنْ يستثني بقلبه.

٣ - مثل الاستثناء في اليمين يصح -أيضًا- الاستثناء في الطلاق، والظهار، والنَّذر، والإقرار؛ فإنَّ الاستثناء فيه ينفع بشروطه: من القصد، والنطق، والاتصال.

٤ - قال في شرح الإقناع: ولا يستحب تكرار الحلف، فإنْ أفرط كره، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (١٠)﴾ [القلم: ١٠]، وهذا ذمٌّ، ولأنَّه لا يكاد يخلو من الكذب، وعُلِمَ أنَّه لا كراهة في الحلف مع عدم الإفراط؛ لأنَّه ﷺ حلف في غير حديث.

٥ - وقال أيضًا: وإنْ دُعِيَ إلى الحلف عند الحاكم، وهو محقٌّ، استُحِبَّ له افتداء يمينه، فإنْ حلف فلا بأس؛ لأنَّه حلف صادقًا على حقٍّ.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 114 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.