Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 139

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أنَّ من نذر الحج أو العمرة ماشيًا أنَّه لا يلزمه الوفاء بنذره، وإنَّما له أنْ يمشي طاقته، ويركب ما شاء، وأنَّ عليه كفَّارة يمين.

٢ - أنَّ النَّذر فيما يشق على العبد من الأعمال والطاعات مكروه، وإذا وقع من العبد فلا يلزم به، ومذهب الإِمام أحمد: أنَّ على النَّاذر كفَّارة يمين؛ لعدم الوفاء بنذره، ومذهب الأئمة الثلاثة: أنه لا يجب عليه كفَّارة.

٣ - جاء في رواية أحمد (٢٨٢٤) وأبي داود (٣٢٩٥) من هذا الحديث: "ولتكفِّر عن يمينها"، ورواية الباب: "ولتصم ثلاثة أيَّام"، ولأحمد أيضًا: "ولتهد بدنة"، لكن قال البخاري: لا يصح الهدي، ولم يجىء في الأحاديث الصحيحة كفَّارة لما ليس بطاعة.

٤ - أما كفَّارة اليمين، فقال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]:

قال في شرح الإقناع وغيره مستدلين بهذه الآية: يخير من لزمته الكفارة بين ثلاثة أشياء:

- إطعام عشرة مساكين.

- كسوة عشرة مساكين.

- تحرير رقبة مؤمنة.

فإنْ لم يجد بأنْ عجز عن العتق، والإطعام، والكسوة، فصيام ثلاثة أيَّام، ولا ينتقل المكفِّر إلى الصوم إلاَّ إذا عجز؛ للآية.

٥ - قال في شرح الإقناع: ويجوز أنْ يطعم بعضًا من العشرة، ويكسو بعضًا منهم. وتجب كفَّارة يمين ونذر على الفور إذا حنث، لأنَّهُ الأصل في الأمر المطلق.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 139 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.