Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 144

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

٥ - قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إنَّ المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذا الطَّاعة، وإنَّ تخصيص بقعة بالنَّذر لا بأس به، إذا خلا من الموانع.

وإنَّ من المانع أنْ يكون فيه عيدٌ من أعيادهم، ولو بعد زواله، أو يكون فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله، فإنْ كان فيه شيءٌ من ذلك، فإنه لا يجوز الوفاء بما نذَرَ في تلك البقعة؛ لأنَّه نذر معصية.

٦ - وقال الشيخ محمد -أيضًا-: وفي الحديث الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم، ولو لم يقصده.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلاًّ للعبادة؛ لكونها صارت محلاًّ لما حرَّم الله من الشركِ والمعاصي، والحديث -وإنْ كان في النَّذر- فيشمل كلَّ ما كانَ عبادة، فلا تُفعَل في هذه الأماكن الخبيثةِ.

٧ - قوله: "أَوف بنذرك" قال شيخ الإِسلام: فهذا يدل على أنَّ الذَّبحَ بمكانِ عيدهم، ومحل أوثانهم معصيةٌ لله من وجوه:

أحدها: أنَّ قوله: "أوفِ بنذرك" تعليقٌ للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أنَّ الوصف هو سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاءِ، ولو لم يكن معصية، لجاز الوفاء به.

الثاني: أنَّه عقب ذلك بقوله: "لا وفاء لنذرٍ في معصية الله"، ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا الَّلفظ العام، وإلاَّ لم يكن في الكلام ارتباط المنذور، وإنْ لم يكن معصية، لكن لما مسألة عن الصورتين قال له: "أوف بنذرك" يعني: حيث ليس هناكَ ما يوجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه ﷺ فيه أمرٌ بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهي عنه عند وجود هذا.

الثالث: أنَّه لو كان الذَّبح في موضع العيد جائزًا، لسوَّغ ﷺ للنَّاذر الوفاء به، كما سوَّغ لمن نذرت الضرب بالدف أنْ تضرب به، بل لأوجب الوفاء به

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 144 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.