٣ - أحوال الاستنجاء ثلاث:
(أ) أكملها استعمالُ الحجارة، ثمَّ إتباعُها بالماء حتَّى الإنقاء.
(ب) يليها الاقتصارُ على الماء فقط.
(ج) آخرها رتبةً وفضلًا الاقتصارُ على الحجارة؛ لأنَّ الماء أبلغ في الإنْقَاء وإزالة النَّجاسة.
***
Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام
٣ - أحوال الاستنجاء ثلاث:
(أ) أكملها استعمالُ الحجارة، ثمَّ إتباعُها بالماء حتَّى الإنقاء.
(ب) يليها الاقتصارُ على الماء فقط.
(ج) آخرها رتبةً وفضلًا الاقتصارُ على الحجارة؛ لأنَّ الماء أبلغ في الإنْقَاء وإزالة النَّجاسة.
***
Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 365 (SanadKitab #13604, hlm. urut 359)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.