Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 189

  1. كتاب القضاء

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الرَّاشي: هو من يُعطي العطية؛ ليحكم له بباطل، أو يدفع عنه حقًّا.

المرتشي: هو الَّذي يأخذ الرشوة؛ ليحكم بإسقاط حقٍّ، أو إثبات باطل.

الرشوة: هو ما يُعْطَى الحاكِمُ بعد طلبه لها.

٢ - يَحْرُمُ بذلها، وأخذُهَا، والتوسُّطُ فيها، والإعانةُ عليها؛ لأنَّ ذلك من أكل أموال النَّاس بالباطل، مع ما فيها من تغيير حكم الله تعالى، والحكم بغير ما أنزل الله؛ فقد ظَلَمَ بأخذها نفسه، وظَلَمَ المحكومَ له، وظَلَمَ المَحكومَ عليه.

٣ - الرشوة من كبائر الذنوب؛ لأنَّ رسول الله ﷺ لعن آخذها، ومعطيها، واللعنُ لا يكون إلاَّ على كبيرةٍ من كبائر الذنوب، وقد أجمع العلماء على تحريمها.

٤ - قال في شرح الإقناع: ويحرم قبول القاضي هدية، وهي الدفع للقاضي ابتداءً من غير طلب، إلاَّ ممَّن كان يهدي إليه قبل ولايته، إنْ لم يكن للمهدي حكومة؛ لأنَّ التهمة منتفية؛ لأَنَّ المنع إنَّما كان من أجل الاستمالة، أو من أجل الحكومة، وكلاهما منتف.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 189 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.