Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 201

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات

وذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشَّافعي وأحمد -في المشهور عنه-: إلى قبولها؛ لأَنَّه الأصل، ولما أخرجه أبو داود (٢٣٤٠) والترمذي (٦٩١) من حديث ابن عباس: "أنَّ أعرابيًّا جاء إلى النَّبي ﷺ فقال: إنِّي رأيت الهلال، فقال: أتشهد أنْ لا إله إلاَّ الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: فأذِّن في النَّاس يابلال أنْ يصوموا غداً".

أمَّا حديث الباب: فحملوه على مَنْ لا تعرف عدالته من أهل البادية.

قال في شرح المنتهى: وتقبل شهادة بدوي على قروي؛ وحديث: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية" محمولٌ على من لا تعرف عدالته من أهل البدو.

والرَّاجح: قبولُ شهادة من عرف بالعدالة منهم على أنفسهم وعلى الحاضرة، فهذا هو الأصل ما دام أنَّه لم يوجد مانع من موانع الشَّهادة، والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 201 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.