Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 208

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات

١٢٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مِثْلُهُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

ــ

*درجة الحديث:

رواية أبي هريرة صحَّحها كُلٌّ من: ابن حبان، وأبي حاتمٍ، وأبي زرعة، وحسَّنها الترمذي، ولهذه الرواية طريقان آخران، قال الإمام أحمد: ليس في هذا الباب حديثٌ أصح منه. ورجاله رجال الصحيحين، وقال السيوطي والكتاني: إنَّه من المتواتر.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشَّافعي، وأحمد: إلى الحكم بالشَّاهد الواحد، ويمين المدَّعِي؛ فقد روى مسلم (١٧١٢) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أنَّ رسول الله ﷺ قضى بشاهد ويمين".

قال الشَّافعي: حديث ابن عباس ثابت، ومعه ما يشده.

قال ابن القيم في الطرق الحكمية: وقد روي القضاء بالشَّاهد مع اليمين:

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 208 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.