Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 222

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

١٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

الحديث إسناده جيد.

أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جدِّه أبي موسى.

قال النسائي: إسناده جيد.

قال المصنف: إسناده جيد، ووثَّق المنذري إسناده.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - العين المتنازع عليها لا تخلو من أحوال:

أحدها: أنْ لا تكون العين بيد واحدٍ من المتداعِيَيْنِ، وليس لديهما بينة، ولا ظاهرة فحينئذٍ يحلف كل واحدٍ منهما أنَّها له ولا حقَّ للآخر فيها، فإذا تحالفا، قسمت بينهما نصفين، كما في حديث الباب.

الثاني: أنْ تكون العين بيد أحدهما، وليس لدى المدَّعي بينة، فهي لصاحب اليد بيمينه، فإنْ كان لدى كلِّ واحدٍ منهما بينة أنَّها له، ففي المسألة قولان لأَهل العلم:

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 222 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.