Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 373

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

٤ - أنَّ المرأة تنزلُ كما ينزل الرَّجل، فالجنينُ يولد من نطفتي الرَّجُلِ والمرأة، وهي نطفةُ الأمشاجِ التي قال الله تعالى عنها: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ [الإنسان: ٢]، ومن نطفتها يكونُ شبه الولد بها.

٥ - إثباتُ صفة الحياءِ لله تعالى إثباتًا حقيقيًا يليقُ بجلاله.

٦ - أنَّ الحياءَ لا ينبغي أنْ يمنع من تعلُّم العلم، حتَّى في المسائل التي عادةً يُسْتحيا منها؛ فقد قالت عائشة ﵂: "نِعْمَ النِّساءُ نساءُ الأنصار، لم يمنعْهُنَّ الحياءُ من التفقُّه في الدِّين".

٧ - أنَّ من الأدبِ وحسنِ المخاطبة أنْ يُقَدِّمَ أمام الكلامِ الذي يُسْتحيا منه مقدمةً تناسبُ المقام تمهيدًا للكلام، وليَخِفَّ وقعه، ولئلا يُنْسَبَ صاحبه إلى الجفاء.

٨ - مشروعيةُ سؤال الإنسان ما يحتاجُ إليه في أمور الدِّين.

٩ - الاحتلام المجرَّد عن الإنزال لا يوجبُ الغسل، لقوله ﷺ: "إذا رأت الماء".

١٠ - الذي يجد بعد استيقاظه من النومِ بللًا في ثوبِهِ أو بدنه، مِنْ ذكرٍ أو أنثى، لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أنْ يتحقَّق أنَّه منيٌّ، فيغتسل، ولو لم يذكر احتلامًا.

الثانية: أنْ يتحقق أنَّه مَذْيٌ، فهو نجاسةٌ لا غير، يجب عليه غسلها، وليس عليه غسل، وإنما يَغْسِلُ ذكره وأنثييه.

الثالثة: أنْ يكونَ جاهلًا بكونه منيًّا أو مَذْيًا، ففي هذه الحال:

إنْ سبق نومَهُ ملاعبةٌ أو فكرٌ أو انتشارٌ ونحو ذلك، فالغالب: أنَّه مَذْي؛ فيجب عليه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه، ولا يجب عليه غسل.

وإنْ لم يسبق نومَهُ خروجُ المذي، فهنا يجبُ عليه الغسل، ويجبُ عليه غَسْلُ ما أصاب بدنه أو ثوبه احتياطًا.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 373 (SanadKitab #13604, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.