Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 245

  1. كتاب العتق

١٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: "سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ، وجِهَادٌ فِي سَبيلِهِ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغْلاَهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهلِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أغلاها ثمناً: في رواية الأكثرين: "أعلاها" بالعين المهملة.

- أنفسها: أكرمها، وأكثرها رغبةً عند أهلها؛ لمحبتهم فيها.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الرقيق في حكم المعدوم؛ فلا تصرُّف له في نفسه، وإنَّما يتصرَّف فيه كما يتصرف في الدَّابة؛ لذا كان عتقه كإخراجه من العدم إلى الوجود، فقد جعل الشَّارع لمن أعتقه حقَّ ميراثه، إذا لم يوجد مَنْ هو أقربُ منه من النسب.

فقد قال ﷺ: "الولاء لُحْمَةٌ كلُحمة النسب" [رواه الحاكم (٤/ ٢٣١)].

ولذا قال الفَرَضِيُّون: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتِق على عتيقه.

٢ - من أجل هذا صار الإعتاق عظيماً، وأجره كبيراً؛ "فأي امرىءٍ مسلمٍ أعتق امرأً مسلماً، استنقذَ الله بكلِّ عضوٍ منه عضواً من النَّار"؛ كما قال ﷺ[رواه البخاري (٦٧١٥) ومسلم (٢١٥٠٩)].

٣ - وجعله الشَّارع أوَّلَ الكفارات في محو الذنوب، وتكفير الخطايا المترتبة على قتل الخطأ، والوطء في نهار رمضان، والظهار، والأيمان الحانثة، كل هذا رغبة أكيدة من الشَّارع الرحيم الحكيم في فكاك الرقاب، وجعلها حرَّة

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 245 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.