Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 249

  1. كتاب العتق

فاعل.

- عبد: يشمل الذكر والأنثى.

- وإلاَّ: أي: وإن لم يكن موسرًا، فقد عَتَقَ منه حصته، وهي ما عَتَقَ.

- استُسْعِيَ: طلب من العبد أن يسعى، فيعمل ليحصّل حصة الشريك.

- غير مشقوق: أي: غير مكلَّف عليه، فلا يشق عليه سيده في الخدمة فوق طاقته، ولا فوق حصته من الرق.

- حصصهم: جمع حِصَّة -بكسر الحاء وتشديد الصاد- وهي: النصيب، يقال: تحاصُّوا: اقتسموا حصصهم.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - للشارع الحكيم الرحيم تشوُّفٌ إلى عتق الرقاب من الرق؛ فقد حثَّ عليه، ورغَّب فيه، وجعله أجلَّ الكفَّارات، وأعظم الإحسان، وجَعَلَ لَهُ من السراية والنفوذ ما يفوِّت على مالك رقه بغير اختياره في بعض الأحوال، التي منها ما ذكر في هذين الحديثين، وهي أن له شراكة، ولو قليلة في عبدٍ أو أمةٍ، ثم أعتق جزءًا منه، عَتَق نصيبه بنفس الإعتاق.

٢ - فإنْ كان المعتِق موسرًا -بحيث يستطيع دفع نصيب شريكه- عَتَقَ العبد كله، نصيبه، ونصيب شريكه، وقوِّم عليه نصيب شريكه بقيمته التي يساويها، وأعطَى شريكَهُ القيمة.

فإنْ لم يكن موسرًا -بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه- فلا إضرار على صاحبه، فيعتق نصيبه، ويبقى نصيب شريكه رقيقًا كما كان.

وبعضهم يرى أنَّه يعتق، ويُسْتَسْعَى العبد بالقيمة، ويأتي الخلاف فيه.

٣ - أنَّه إنْ ملكَ بعض قيمة نصيب شريكه، عَتَقَ عليه بقدر ما عنده من القيمة.

٤ - جوازُ الاشتراك في العبد، والأمة في الملك.

٥ - تشوُّف الشَّارع إلى عتق الرقاب؛ إذ جعل للعتق هذه السرايةِ والنفوذ.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 249 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.