Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 251

  1. كتاب العتق

وشيخنا عبد الرحمن السعدي، رحمهم الله تعالى.

وَجُمِعَ بين الحديثين، وصفة الجمع: ما قاله شارح بلوغ المرام: أنَّ معنى قوله في الحديث الأوَّل: "وإلاَّ فقد عتق منه ما عتق" أي: بإعتاق مالك الحصَّة حصَّته، وحصَّة شريكه تعتق بالسعاية، فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه، ويكون كالمكَاتَبِ، وهذا هو الَّذي جزم به البخاري.

ويظهر أنَّ ذلك يكون باختيار العبد؛ لقوله: "غير مشقوق عليه".

فلو كان ذلك على جهة الإلزام بأنْ يكلَّف العبد الاكتساب والطلب حتَّى يحصل ذلك، لَحَصَلَ له بذلك غايةُ المشقَّة، وهو لا يلزم في الكتابة: ذلك عند الجمهور، ولأنَّها غير واجبة، فهذا مثلها.

وإلى هذا الجمع ذهب البيهقي وقال: لا تبقى معارضة بين الحديثين أصلاً، وهو كما قال، إلاَّ أنَّه يلزم منه أنْ يبقى الرق في حصَّة الشريك إذا لم يختر العبد السعاية. اهـ.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 251 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.