١٢٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حديثٍ طوِيلٍ (١).
ــ
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحديث جملة من حديث بريرة المتقدِّم في كتاب البيع.
٢ - الحديث يدل على أنَّ الولاء لمن أعتق، وأنَّ بائعَ الرقيق لو اشترط على المشتري أنَّ الولاء له، فإن شرطه باطل.
٣ - قال ﷺ في حقِّ البائع الَّذي اشترى الولاء على المشتري: "ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، وإنْ كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنَّما الولاء لمن أعتق".
٤ - قال في الروض وحاشيته: وإنْ شرط البائع إنْ أعتق المشتري، فالولاء للبائع، بطل الشرط وحده، ولم يبطل العقد؛ لقصَّة بريرة؛ فإنَّ النَّبي ﷺ أبطل الشرط، أمَّا العقد فقال: "اشتريها، وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنَّما الولاء لمن أعتق".
٥ - قال ابن القيم: كل شرطٍ ليس في حكم الله، فهو مخالف له؛ فيكون باطلًا، واعتبار كل شرط لم يحرمه الله تعالى، ولم يمنع منه.
...