Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 260

  1. كتاب العتق

١٢٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حديثٍ طوِيلٍ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث جملة من حديث بريرة المتقدِّم في كتاب البيع.

٢ - الحديث يدل على أنَّ الولاء لمن أعتق، وأنَّ بائعَ الرقيق لو اشترط على المشتري أنَّ الولاء له، فإن شرطه باطل.

٣ - قال ﷺ في حقِّ البائع الَّذي اشترى الولاء على المشتري: "ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، وإنْ كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنَّما الولاء لمن أعتق".

٤ - قال في الروض وحاشيته: وإنْ شرط البائع إنْ أعتق المشتري، فالولاء للبائع، بطل الشرط وحده، ولم يبطل العقد؛ لقصَّة بريرة؛ فإنَّ النَّبي ﷺ أبطل الشرط، أمَّا العقد فقال: "اشتريها، وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنَّما الولاء لمن أعتق".

٥ - قال ابن القيم: كل شرطٍ ليس في حكم الله، فهو مخالف له؛ فيكون باطلًا، واعتبار كل شرط لم يحرمه الله تعالى، ولم يمنع منه.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 260 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.