Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 264

  1. كتاب العتق

من العتق، ولئلا يكون عالة على النَّاس.

٢ - فيه دليلٌ على صحَّة التدبير؛ وهو متَّفق عليه بين العلماء.

٣ - أنَّ المدبَّر يعتق من ثلث اليال لا من رأس المال؛ لأنَّ حكمه حكم الوصية؛ لأنَّ كلًّا منهما لا ينفذ إلاَّ بعد الموت؛ وهذا مذهب جمهور العلماء.

٤ - جواز بيع المدبر مطلقًا، للحاجة؛ كالدين والنفقة، بل أجاز الشَّافعي وأحمد بيعه مطلقًا للحاجة وغيرها، واستدلا بهذا الحديث الَّذي أثبت بيعه في صورة من جزئيات البيع، فيكون عامًّا في كلِّ الأحوال، وقياسًا على الوصية التي يجوز الرجوع فيها.

٥ - أنَّ الأولى والأحسن لمن ليس عنده سعة في الرزق أنْ يجعل ذلك لنفسه، ولمن يَعُولُ؛ فهم أولى من غيرهم؛ ولذا يتفقَّه في نوافل هذه العبادات: من الصدقة، والعتق، ونحوها.

أمَّا الَّذي وسَّع الله عليه رزقه، فليحرص على اغتنام الفرص بالإنفاق في طرق الخير، ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٠].

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 264 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.