Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 377

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

٩٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ, وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَمِنَ الْحِجَامَةِ, وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف، ومنهم من قوَّاه.

رواه الحاكم (١/ ٢٦٧) وقال: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ونقل ابن عبد الهادي في المحرَّر عن الإمام البخاري أنَّه قال: رواة هذا الحديث كلُّهم ثقات، وتركه مسلم فلم يخرِّجه، ولا أراه تركه إلاَّ لطعن بعض الحفَّاظ فيه، في حين نقَلَ المنذريُّ في تهذيب سنن أبي داود، عن الإمام البخاري؛ أنَّ حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك، ونقل عن أبي داود أنَّه حديثٌ ضعيفٌ، وأنَّه منسوخ.

وعلَّة ضعفه: أنَّ في سنده مصعَبَ بنَ شيبة، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال أحمد: رَوَى أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم: لا يحمدونه، وليس بالقوي، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدَّراقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال ابن عدي: تكلَّموا في حفظه.

ووثَّقه كلٌّ من يحيى بن معين، والعجلي، ولكن الجرح المفسَّر مقدَّم على التعديل. والحديث الذي معنا صحَّحه ابن خزيمة، وضعَّفه كلٌّ من البخاري، والشَّافعي، وأبو داود، وابن المنذر، والخطابي.

والغُسْلُ من الجنابة، وللجمعة، ومِنْ غسل الميت: ثبت بأحاديث أخر.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 377 (SanadKitab #13604, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.