Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 273

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أم الولد

١٢٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِن سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتهِ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ ﵁ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث موقوف.

قال المؤلِّف: أخرجه ابن ماجه، والحاكم، وصحَّحه؛ ولكن رده الذهبي، وذلك لأَنَّ في سنده الحسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف جِدًّا، ورجَّح جماعةٌ وقفه على عمر، ﵁.

وقال الحافظ في التلخيص: الصحيح أنَّه من قول ابن عمر، وذكر ضعف الطرق المرفوعة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الأمة إذا ولدت من سيدها ما فيه خلق الإنسان، ولو أنَّها صورة خفية لم يبن إلاَّ بعض تخطيطها، فهي أم ولد، تعتق مبدئيًا بولادة الجنين، ولو ميتًا، وتكمل حريتها بوفاة سيدها.

٢ - أمَّا أحكامها فهي في الوطء، والخدمة، وتأجيرها، وإعارتها: كأحكام القن؛ ذلك أنَّها مملوكة لسيدها، فتبقى كذلك إلى كمال عتقها بموته.

٣ - أمَّا أحكام أم الولد في نقل الملك في رقبتها من بيع، أو وقف، أو هبة، أو

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 273 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.