Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 421

  1. كتاب الجامع
  2. باب الترهيب من مساوىء الأخلاق

١٣٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - المشاجرات مع النَّاس، والخصومات، محرَّمة؛ لما يتولَّد منها من الإضرار، ولما تحدث من القطيعة والبغضاء، وإذا حصلت أو حصل تأديب لمن يستحق التَّأديب من خادمٍ، أو ولدٍ، أو زوجة، أو وجب حدّ لله تعالى، فإنَّ الضارب عليه أنْ يجتنب الوجه فهو أشرف الأعضاء، وهو الَّذي تحصل به المواجهة، وضربه عليه إمَّا أن يتلف منه عضوًا، وإمَّا أنْ يُحْدِثَ فيه شَيْئًا؛ فالواجب اجتنابه، ويحرم الضرب معه، سواء أكان الضرب بحقً، أو عن طريق الاعتداء.

٢ - ومثل الوجه المواطن الَّتي يحدث ضربها موتًا؛ فيجب اجتنابها.

٣ - قال في شرح الإقناع: ويجتنب الضَّارب الرَّأس، والوجه، والفرج، والبطن، من الرجل والمرأة، ومواضع القتل فيجب اجتنابها؛ لأنَّ ضربها يؤدِّي إلى القتل، وهو غير مأمور به.

٤ - قال شيخ الإسلام: على مقيم الحدود أنْ يقصد بإقامتها النفع والإحسان، كما يقصد الوالد بعقوبة ابنه، والطبيب بداوء المريض، فلم يأمر الشرع إلاَّ بما هوَ أنفع للعباد، وعلى المؤمن أنْ يقصد ذلك.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 421 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.