Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 7, halaman 473

  1. كتاب الجامع
  2. باب الترهيب من مساوىء الأخلاق

ومن السنة:

جاء في البخاري (٢٣٤) ومسلم (٥٨) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "أربع من كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا"، وذكر منها: "وإذا حدَّث كذَّب".

وجاء في البخاري (٦٠٩٤) ومسلم (٢٦٠٧)، من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الكذب يهدي إلى الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلى النار، وإنَّ الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا".

٣ - قال النووي: اعلم أنَّ الكذب، وإن كان أصله محرَّمًا، فيجوز في بعض الأحوال:

كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه.

- وإن لم يمكن تحصيله إلاَّ بالكذب، جاز الكذب.

- ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحًا، كان الكذب مباحًا.

- وإن كان واجبًا، كان الكذب واجبًا.

فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله، وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه، ومثله الوديعة المخفاة عن ظالم، والأحوط التورية، ومعناها: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب.

والدليل على ذلك: ما جاء في البخاري (٢٦٩٢) ومسلم (٢٦٠٥) عن أم كلثوم؛ أنَّها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرًا، أو يقول خيرًا" ورواية مسلم عنها قالت: لم أسمعه يرخِّص في الكذب إلاَّ في ثلاث: "في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها".

قال عياض: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 7، ص 473 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.