Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 402

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

١٠٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

في سنده أفلت بن خليفة، مجهولُ الحال، لكنْ صحَّحَه ابن خزيمة، وحسنَّه ابن القَطَّان، وكذلك حسَّنه الزَّيْلَعِيّ في نَصْب الرَّاية، وسكت عنه أبو داود؛ فهو عنده صالح، وقال ابن سيِّد الناس: إنَّ التحسين أقلُّ مراتبه؛ لثقة رواته، ووجودِ الشواهد له من خارج.

* مفردات الحديث:

- لا أحل المسجد: من الحلال ضد الحرام، والمراد: لا أرخِّص للحائضِ والجنبِ أنْ يمكثا في المسجد.

- حائض: جمعها حُيَّض، ويكفي ولو بدون تاء التأنيث؛ لأنَّ الحيض وصفٌ مختصٌّ بالمرأة؛ فلا تحتاج -للفرق بينها وبين الرجل- إلى التاء، بخلاف الوصف المشترك، كـ"قائم" للذكر، فإنَّه يُقال للمرأة: "قائمة".

- جنب: بضمتين، مَنْ أصابته الجنابة، يستوي فيه المذكَّر والمؤنث، والمثنَّى والجمع؛ قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تحريمُ المكث في المسجد للحائض، وَمِثْلُها النفساء، سواءٌ خشي منها

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 402 (SanadKitab #13604, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.