Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 452

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

١٢١ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: "أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيْهَمْ، لم يُؤَاكِلُوْهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- اليهود: أبناء يعقوب، ويُسَمَّوْنَ العبرانيين أو الإسرائيليين، نسبةً إِلى أسباط إسرائيل، دينهم اليهودية، ونبيهم موسى ﵇، وكتابهم التوراة، كتابٌ أنزله الله تعالى على نبيه موسى ﵊ لكن قومه وأمته حرَّفوه من بعده.

- يؤاكلوها: الأكل: إيصالُ ما يُمْضَغُ إلى الجوف، سواءٌ مضغه أو لا، والمؤاكلة: المشاركة في الأكل، ومعنى "لم يؤاكلوها" أي: لم يأكلوا معها بل يعتزلونها.

- اصنعوا: يُقال: صنع يصنع صنعًا، أي: عمل الشيء، والمراد هنا مباشرة الرَّجل امرأته دون الفرج.

- النكاح: المراد هنا الوطء.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 452 (SanadKitab #13604, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.