Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 455

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

ولم يُهِنِ المرأةَ وينزلها منزلةً سافلة ساقطةً كاليهود، الَّذين قال كتابهم المحرَّف: "إذا كانت امرأةٌ ولها سيل، وكان سيلها دمًا، فسبعة أيَّام تكون في طمثها، وكلُّ من مسَّها يكون نجسًا، وكل من مسَّ فراشها يغسل ثيابه، ويستحمّ بماء، وإن اضطجع معها رَجُلٌ وهي في طمثها يكون نجسًا".

أمَّا الرسول محمد ﷺ الَّذي يضرب لأمَّته المَثَل في العشرة الزوجية فيقبِّل زوجته وهي حائض، ويضطجع معها، ويدعوها وهي في حال حيضها إلى مضاجعته، ويقرأُ القرآن في حِجْرِها، ويمكِّنها من ترجيلِ رأسه، ويأمرها فتتزر فيباشرها بما فوق الإزار، وهو يتقي الجماعَ ويجتنبه منها.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 455 (SanadKitab #13604, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.