Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

أثرٌ سريع، فيُقال لذلك الوقوف المشاهد: "قائم الظهيرة".

- حتَّى تزول: حتَّى تميلَ عن وسط السماء نحو المغرب.

- تَضَيَّف الشمس للغروب: بفتح التاء والضاد المعجمة، وتشديد الياء: تميل نحو الغروب.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - نفيُ صحة الصلاة بعد صلاة الصبح؛ لأنَّه دَخَلَ وقت النَّهي الَّذي لا تصحُّ فيه الصلاة.

٢ - نَفْيُ صحة الصلاة بعد صلاة العصر؛ لأنَّه دَخَلَ وقت النَّهي الَّذي لا تصح الصلاة فيه.

٣ - رواية مسلم: "لا صلاة بعد صلاة الفجر" أزالتِ الشكَّ الَّذي جاء في رواية: "لا صلاة بعد الصبح"، والَّذي فيه احتمالُ إرادة طلوع الصبح، أو إرادة فعل الصلاة.

٤ - النَّفْيُ في هذين الوقتين أبلَغُ من النَّهي؛ لأنَّ النَّفي فيه نفيُ وقوع حقيقة الشيء، وأمَّا النَّهي فلا يُعْطِي هذا المعنى.

٥ - السَّاعاتُ الثلاث التي ينهى فيها عن الصلاة وعن دفن الموتى هي:

(أ) من طلوع الشمس حتَّى ترتفع قِيدَ رمح وتزول حمرتها.

(ب) حين ينتهي ارتفاعُ الشمسِ حتَّى تزول.

(ج) حين تميلُ إلى الغروب حتَّى يتم غروبها.

* أوقات النهى بالبسط:

١ - من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس.

٢ - من طلوع الشمس حتَّى ترتفع قدر رمح.

٣ - عند قيام الشمس حال الاستواء حتَّى تزول.

٤ - من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 491 (SanadKitab #13604, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.