Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 493

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

ذهب إلى الأوَّل الأئمة أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وأتباعهم؛ مستدلِّين بما روى أبو داود (١٢٧٨) والترمذي (٤١٩) عن ابن عمر؛ أنَّ النَّبي ﷺ قال: "لا صلاة بعد الفجر إلاَّ سجدتين".

وذهب الشَّافعية: إلى أنَّ النَّهي يبتدىء من صلاة الفجر؛ واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (٥٦١) عن أبي سعيد: "لا صلاة بعد صلاة الفجر حتَّى تطلع الشمس"، وغيره من الأحاديث.

وما استدل به الحنابلة فيه مقال، ولا يُقاوِمُ أحاديثَ الصحيحين؛ كما سيأتي بيان ذلك.

* فائدة:

الحكمة في النَّهي عن الصلاة في هذه الأوقات، هي البعدُ عن مشابهة المشركين الَّذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها؛ فالإِسلامُ يريد من أتباعه الوَحْدَةَ في عباداتهم وعاداتهم وأحوالهم، ويريدُ منهم الاستقلال؛ فلا يحتذون غيرهم، بل تكون لهم شخصيَّتهم الإسلامية.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 493 (SanadKitab #13604, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.