Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 517

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

٣ - استحبابُ وِتْرِ الإقامة، والإتيانِ بجملها مفردةً؛ لأنَّها لإعلامِ الحاضرين بإقامة الصلاة؛ فلا تحتاجُ إلى التكرير.

٤ - استحبابُ تكرير "قد قامت الصلاة" في الإقامة؛ لأنَّها المقصودُ من الإقامة؛ فصار لهذه الجملة مزيدُ عناية واهتمام.

٥ - يؤخذُ من الحديث استحبابُ تكرير الأشياء الهامَّة على النَّاس، إذا لم يسمعوها في الأول؛ ليعوها ويستوعبوها، سواءٌ في الخُطَبِ، أو الدرس، أو غير ذلك مِنْ مواطن الإرشاد والتعليم.

فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنسٍ قال: "كان رسول الله ﷺ يعيدُ الكلمةَ ثلاثًا؛ لِتُعْقَلَ عنه".

٦ - أحسنُ استدلالٍ على جواز تفاوت جُمَلِ الأذان -ما بين أذانِ بلالٍ وأذانِ أبي محذورة- هو أنَّ هذا الأذانَ ينادَى به كلَّ يومٍ خمس مرَّاتٍ على أعلى مكانٍ، ويجيبُ المؤذِّنَ المسلمون كلُّهم، زمن الصحابة، ثمَّ التابعين، ومع هذا لم يذكر اختلاف بينهم في جواز الأمرين.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 517 (SanadKitab #13604, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.