Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 540

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

١٥٦ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضِّىءٌ" وَضَعَّفَهُ أيضًا (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

ضُعَّفَ هذا الحديثُ بالانقطاع بين الزهري وأبي هريرة؛ كما أنَّ الراوي عن الزهري ضعيف، ورواه الترمذي، عن يونس، عن الزهري، عنه موقوفًا، وقال: هذا أصح.

* مفردات الحديث:

- إلاَّ متوضِّىء: يتعيَّن في "متوضِّىء" الرَّفع على أنَّه بَدَلٌ من المستثنى منه، وهو فاعل مقدَّر.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - ظاهرُ الحديثِ اشتراطُ الطهارة للأذان، لكنْ حمله الجمهور على الاستحباب، دون الوجوب.

٢ - الحكمة في مشروعية الطهارة للأذان أمران:

الأوَّل: لاتصاله بالصلاة؛ فإنَّ تمام الحديث عن ابن عبَّاس ﵄ أنَّ النَّبي ﷺ قال: "إنَّ الأذان متصلٌ بالصَّلاة؛ فلا يؤذِّن أحدكم إلاَّ وهو طاهر" من باب الاستعداد لها بشرطها.

الثَّانِي: أنَّ الأذان عبادةٌ ينبغي الإتيان بها على طهارة، لاسيَّما العبادة المتعلِّقة بالصَّلاة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 540 (SanadKitab #13604, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.