Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 6

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

١٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لاَ يَقْبلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَه ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيحٌ.

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي.

قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وصحَّحه ابن خزيمة، وأحمد شاكر، والألباني.

* مفردات الحديث:

- حائض: يُقال: حاضت المرأة حيضًا، فهي حائض؛ لأنَّه وصفٌ خاصٌّ بها، وجاء: حائضةٌ، وجمعها حائضاتٌ، وجمع الحائض: حُيَّض.

وقوله في الحديث: "الحائض" ليس المراد من هي حائض حالة التلبُّس بالصَّلاَة، بل المراد: البالغة.

- بخِمَار: جمعه خُمُر، وهو بكسر الخاء وفتح الميم، يُقال: خمَّر الشيء غَطَّاه، فالتخمير التغطية؛ ومنه خمار المرأة، الَّذي تُغَطِّي به رأسها وعنقها.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحائض لا تُصلِّي ولا تصحُّ منها الصَّلاة حال حيضها، وإنَّما المراد بقوله:

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 6 (SanadKitab #13604, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.