Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 11

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

استدلَّ الإمامُ أحمد بحديث أبي هريرة في الصحيحين؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "لا يصلِّي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتِقِهِ منه شيء".

أمَّا الجمهور: فيحملون النَّهْيَ في الحديث على التنزيه، وبأنَّ النَّبي ﷺ صلَّى في ثوب واحدٍ، كان أحد طرَفَيْهِ على بعض نسائه، وهي نائمةٌ، والله أعلم.

* تنبيه:

المشمهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ الصَّلاة التي يجبُ فيها سترُ أحد العاتقين هي الفريضةُ فقط، أمَّا النَّافلة فيجزىء سَتْرُ العورة، وَيُسَنُّ ستر العاتقين أو أحدهما.

ووجه الفرق بين الصلاتين الفريضة والنَّافلة: أنَّ النَّافلة مبنية على التخفيف؛ فإنَّه يسامح فيها بترك القيام، وترك استقبال القبلة في السفر إذا صلَّى على الرَّاحلة، فصارتْ أحكامها أخفَّ من الفريضة.

والرِّواية الأُخرى عن الأمَام أحمد: أنَّ النَّفل كالفرض.

قال في الشرح الكبير: ظاهرُ كلامِ الإمام أحمد التسويةُ بينهما؛ لأنَّ ما اشتُرِطَ للفرض اشترط للنَّفل، ولأنَّ الخبر عامٌّ فيهما؛ وهذا ظاهر كلام شيخنا ﵀.

وممَّن اختار ذلك شيخنا عبد الرحمن السعدي، فقال: الصحيحُ أنَّ ستر المنكب يستوي فيه الفرضُ والنَّفل، وأنَّه سنَّةٌ فيهما؛ فيو من كمال السترة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 11 (SanadKitab #13604, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.