Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 34

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

١٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إذَا وَطِىءَ أَحَدُكُم الأَذَى بِخُفَّيْهِ، فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف؛ لكنْ له طرقٌ يشد بعضها بعضًا، تجعله محتجًّا به.

وقد أخرجه ابن السكن، والحاكم (١/ ٢٧١)، والبيهقي (٢/ ٤٣٠) من حديث أبي هريرة، وسنده ضعيف، وفي الباب غير هذا، بأسانيدَ لا تخلو من ضعف، إلاَّ أنَّه يشُدُّ بعضها بعضًا.

قال الشوكاني: وهذه الروايات يقوِّي بعضها بعضًا، فتنهضُ للاحتجاج بها على طهارة النَّعل بدلكه في الأرض، رطبًا أو يابسًا.

* مفردات الحديث:

- وطىء: من باب سمع، ومعناه: داس.

- بِخُفَّيهِ: تثنية خف، وهو ما يُلْبَسُ في الرِّجْل من جلدٍ رقيق.

- طهورهما: بفتح الطاء: الشيء الَّذي يتطهَّر به.

- التراب: بضم التاء المثناة الفوقية ما نَعُمَ من أديم الأرض.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الأذى -هنا- النجاسةُ، كما تشمَلُ أيضًا ما يستقذرُ من غير النجاسة، ودليل إرادة النجاسة قولُهُ: "فطهورهما التراب"، فالطهورُ لا يكون شرْعًا إلاَّ من نجاسة.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 34 (SanadKitab #13604, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.