Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سترة المصلي

وهو بالأشهر الإفرنجية من (٢١ سبتمبر) إلى (٢١ ديسمبر)، سمي خريفًا لاجتناء الثمار فيه، والمراد هنا: السنة كلها، ولكن العرب تسمي الكل بالجزء.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - المصلي واقف بين يدي الله تعالى يناجيه، فقطع هذه المناجاة، وتشويش هذا الاتصال بالمرور بين المصلي، وبين قبلته -ذنب كبير على المار.

٢ - تحريم المرور بين يدي المصلي، إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبينها، إذا كان له سترة.

٣ - المشهور من مذهب أحمد: أنَّه يستحب للمصلي رد المار بين يديه، والرواية الأخرى أنَّ ذلك يجب؛ لظاهر الأخبار، وأما المار فالمشهور من المذهب: تحريم المرور، وحكى ابن حزم الإجماع على إثمه.

٤ - وجوب الابتعاد عن المرور بين يدي المصلي؛ خشية من هذا الوعيد الشديد.

٥ - الأوْلَى للمصلي أن يبتعد فلا يصلي في طرق النَّاس، وفي الأمكنة التي لابد لهم من المرور بها؛ لئلا يعرض صلاته للنقص أو القطع، ويعرض المارة للإثم، أو الحرج بالوقوف.

٦ - فسرت "الأربعين" الروايةُ الأخرى بأنَّها: "أربعون سنة"، وليس المراد الحصر، فمفهوم العدد غير مراد عند كثير من الأصولبين، وإنما المراد المبالغة في النهي؛ كقوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠].

٧ - هذا الحكم في عموم البقاع، عدا مكة المكرمة، ففيها خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى.

٨ - ظاهر الخبر أنَّ الوعيد خاص بالمار، لا بالواقف والقاعد والمضطجع، وهذا قول الجمهور.

قال ابن القيم: ولا تبطل بالوقوف قدامه ولا الجلوس، ذكره المجد،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 61 (SanadKitab #13604, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.