Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المساجد

حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته.

وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور، تبركاً بالصلاة في تلك البقعة، فهذا عين المحادة لله ورسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى.

٩ - قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، جزم بما لا يحتمل الشك أنَّ هذه المبالغة، واللعن والنهي، ليس لأجل نجاسة الأرض من رفات الأموات، وإنما خشية من التدرج عندها إلى عبادتها، أو عبادة أهلها، فإنَّه -لعمر الله- من هذا الباب دخل الشيطان على عُبَّاد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عبَّاد الأصنام، منذ كانوا إلى يوم القيامة.

١٠ - قال الشيخ عبد العزيز بن باز: وضع الزهور على قبر الجندي المجهول بدعة، وغلو في الأجداث، وهو شبيه بعمل أولئك في صالحيهم من جهة التعليم، واتخاذ شعار لهم، ويخشى منه أن يكون ذريعة -على مدى الأيام- إلى بناء القباب عليهم، والتبرك بهم، واتخاذهم أولياء من دون الله.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 117 (SanadKitab #13604, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.