Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 143

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المساجد

٢١١ - وَعَنْ أَبِي قتادَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ" مُتَّفَقٌ علَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- إذا دخل: "إذا" شرطية، وفعلها "دخل".

- فلا يجلس: "لا" ناهية، والفعل بعدها مجزوم، وهو جزاء الشرط.

- ركعتين: أطلق الجزء وأراد الكل، وهذا كثير، والغالب أنَّ الجزء المذكور لم يعين إلاَّ لأهميته.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - نُهِيَ داخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين، تسميان تحية المسجد.

٢ - ظاهر الحديث الأمر بهما للوجوب، وحمله جمهور العلماء على الندب والاستحباب؛ لقوله ﷺ للذي يتخطى رقاب الناس: "اجلس، فقد آذيت"، ولم يأمره بالصلاة.

ولقوله ﷺ لمن علَّمه أركان الإِسلام، وفيها الصلوات الخمس، دون تحية المسجد.

٣ - ظاهر الحديث أنَّهما تصليان في أي وقت، سواء أكان وقت نهي أم لا، وفي ذلك خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى.

٤ - ظاهر الحديث أنَّ الداخل إذا جلس فاتتا عليه، ولكن قال جمع من أهل العلم: إذا لم يطل الوقت، فإنَّهما تستدركان، فيصليهما؛ لما روى ابن حبان

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 143 (SanadKitab #13604, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.