Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 187

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

إلى السعادة إلاَّ بهذه الهداية، فمن فاتته فهو إما من المغضوب عليهم، وإما من الضالين.

وقال ابن القيم: ولما كان سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم أجلَّ المطالب، ونيله أشرف المواهب -علَّم الله عبادَه كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده، والثناء عليه، وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم لا يكاد يرد معهما الدعاء.

* خلاف العلماء:

أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة، للإمام والمنفرد، وأنَّ الصلاة لا تصح بدونها، عدا الحنفية في إجزاء الصلاة، وتقدم خلافهم.

واختلفوا في وجوب قراءتها على المأموم:

فذهب الإِمام الشافعي وأهل الحديث إلى: أنَّها تجب على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، مع الإمكان، ويستثنى من القول بوجوب قراءة الفاتحة إذا أدرك الإِمام راكعًا، فيكبر ويرفع مع الإِمام، ويكون مدركًا للركعة، فتسقط عنه الفاتحة حينئذٍ، وكذا لو أدرك الإِمام ولم يتمكن من إكمال الفاتحة، فإنه يركع وتسقط عنه في هذه الحال.

ويدل لذلك حديث أبي بكرة في الصحيحين، ووجه من النظر -مع الأثر- أنَّ هذا الرجل لم يدرك القيام، الذي هو محل قراءة الفاتحة، فسقط عنه الذكر لسقوط محله، كما يسقط غسل اليدين في الوضوء إذا قطعت.

كما استدل الجمهور -وهم المانعون من قراءة المأموم خلف الإِمام:- بما جاء في صحيح مسلم (٤٠٤) أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "وإذا قرأَ فأنصتوا"، وجاء في مسند الإِمام أحمد (١٤٢٣٣)، وغيره بإسناده صحيح متصل، رجاله كلهم ثقات؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "من كان له إمام فقراءته قراءة له".

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 187 (SanadKitab #13604, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.