Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 1, halaman 83

  1. المقدمة
  2. الإلمام في أصول الأحكام
  3. الأصل الرابع في المقاصد الشرعية
  4. المقاصد
  5. القسم الأول فيما يرجع إلى قصد الشارع من وضع الشريعة
  6. النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
  7. المسألة الثالثة: المقاصد المعتبرة في الشريعة

ففي العبادات: كالرخص في الطهارة والتيمُّم والمسح على الخف، وفي الصلاة، كالقصر والجمع للمسافر، وفي الحج؛ كالحج عن العاجز.

وفي العادات: كالصيد والتمتُّع بالطَّيِّبات.

وفي المعاملات: كالقرض والعارية.

وفي الجنايات: كالحكم باللوث ووضع الدية على العاقلة.

وأما التحسينيات: فهي من الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنُّب الأحوال المدنِّسات، ويجمع ذلك قسمُ مكارمِ الأخلاق:

ففي العبادات كإزالة النجاسة، وفي العادات كأدب الأكل، وفي المعاملات كالمنع من بيع فضل الماء، وفي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد، فهذه الأمورُ راجعةٌ إلى محاسنَ زائدةٍ على أصل المصالح الضروريَّة والحاجيَّة؛ إذ ليس فقدانها بمُخِلٍّ بأمر ضروري ولا حاجي، وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين.

المسألة الثانية: المقاصد عامة في جميع التكاليف والأزمان والأحوال:

وإذا ثبت أن الشارع قد قصَدَ بالتشريع إقامةَ المصالح الأخرويَّة والدنيويَّة على وجهٍ لا يُخِلُّ لها به نظام، فلابد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديًّا، وكليًّا، وعامًّا في جميع أنواع التكليف، وجميع الأحوال، وكذلك وجدنا الأمر فيها، ولله الحمد.

المسألة الثالثة: المقاصد المعتبرة في الشريعة:

المقصدُ: هو جَلْبُ المصلحة أو تكميلُها، ودفعُ المفسدة أو تقليلُهَا، والمصالحُ المجتلبة شرعًا والمفاسدُ المستدفعة إنما تعتَبَرُ من حيثُ تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيثُ الأهواءُ والنفوسُ في جَلْبِ مصالحها العادية أو دَرْءِ مفاسدها العادية؛ ذلك أن الشريعة إنما جاءت لتخرج الناس من دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادًا لله، قال تعالى: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: ٧١].

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 1، ص 83 (SanadKitab #13604, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.