Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 243

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

٢٤٣ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ ﵁: "أنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ، لَم يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوَي قَاعِدًا". رواه البُخَارِيُّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- وِتْر من صلاَتِهِ: هي عند النهوض إلى القيام إلى الثانية، وعند النهوض من الثالثة إلى الرابعة في الرباعية، وتسمى جِلسة الاستراحة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على استحباب هذه الجِلسة، وهو أنَّ المصلي إذا قام في وتر من صلاته؛ بأن يقوم من الركعة الأولى، أو يقوم من الركعة الثالثة، فإنَّه يستوي جالسًا، فيما بين السجدة الأخيرة والقيام، ثم ينهض لأداء الركعة الثانية، أو الركعة الرابعة.

٢ - هذه الجلسة يسميها العلماء "جلسة الاستراحة"، والاستراحة: طلب الراحة؛ فكأنَّ المصلي حصل له إعياء، فيجلس ليزول عنه.

٣ - وهي جلسة خفيفة لطيفة عند من يرى استحبابها، قال النووي: جلسة الاستراحة جلسة لطيفة؛ بحيث تسكن حركتها سكونًا بينًا.

* خلاف العلماء:

ذهب الإِمام الشافعي في القول المشهور من مذهبه إلى: استحباب جلسة الاستراحة، وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم استحبابها.

ودليل الشافعي: هو حديث الباب الذي رواه البخاري وغيره من حديث

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 243 (SanadKitab #13604, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.