Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

٣ - حديث أنس: (٢٤٤) "أنَّ النبيَّ ﷺ قَنَتَ في الصَّلَوات الخمس كلها شهرًا، يدعو على أحياء من العرب" -ورد تعيينهم بأنَّهم: رِعِل وعُصَيَّة وبَنُو لِحْيَان؛ هذه الرواية في الصحيحين.

٤ - زيادة الدارقطني: "أنَّه ما زال يقنت، حتى فارق الحياة الدنيا" -معارِضة لرواية الصحيحين.

٥ - حديث أنس (٢٤٥): "أنَّه ﷺ كان لا يقنت إلاَّ إذا دعا لقوم , أو دعا على قوم"؛ كأن يدعو للمستضعفين، كما يدعو على القبائل التي مرَّ ذكرهم، وعلى غيرهم من صناديد قريش الذين آذوا المستضعفين.

٦ - حديث طارق الأشجعي (٢٤٦): "أنَّه صلَّى مع النبي ﷺ والخلفاء الراشدين الأربعة، وما كانوا يقنتون في صلاة الفجر، بل هو محدث".

* خلاف العلماء:

أجمع العلماء على استحباب القنوت في الجملة، ولكن اختلفوا في تحديد الصلاة التي يقنت فيها على مذاهب:

ذهب الحنفية إلى: وجوب القنوت في صلاة الوتر.

وذهب الحنابلة إلى استحباب القنوت في صلاة الوتر.

وذهب المالكية والشافعية إلى استحبابه في صلاة الصبح.

وذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى استحبابه في الفرائض إذا نزل بالمسلمين نازلة، لكن خصَّه الحنفية بالصلاة الجهرية.

أما دليل الحنفية والحنابلة في قنوت الوتر: فما رواه الخمسة عن الحسن بن علي ﵄ أنَّه قال: "علَّمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهنَّ في صلاة الوتر"، وسياتي الحديث قريبًا إن شاء الله تعالى.

وأما دليل المالكية والشافعية: فما رواه الدارقطني عن أنس: "أنَّ النبيَّ ﷺ لم يزل يقنت في الصبح، حتى فارق الحياة".

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 249 (SanadKitab #13604, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.