Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 258

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وقد رواه السرقسطي في "غريب الحديث" (٢/ ٧٠) عن أبى هريرة موقوفًا؛ بلفظ: "لا يبرك أحدكم بروك البعير الشارد".

وأما حديث وائل بن حجر: فأخرجه أبو داود (٧٢٦)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي (١٠٨٩)، وابن ماجه (٨٨٢)، من حديث شريك النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحداً رواه مثل هذا غير شريك، وقال الدارقطني: تفرد به شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به.

وقال البيهقي: إسناده ضعيف، وله طرق أخرى، ولذا قال الخطابي: حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة.

وأمَّا حديث ابن عمر: فعلَّقه البخاري (٢/ ٢٩٠ فتح)، ووصله ابن خزيمة (١/ ٣١٨)، وأبو داود والطحاوي والدارقطني من طريق الدَّرَاوَردي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر.

وقد تكلَّم الإمامان: أحمد والنسائي في رواية الدراوردي عن عبيد الله، وخالفه أيوب السختياني، فرواه عن نافع عن ابن عمر يرفعه قال: "إنَّ اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما".

قال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم.

وصحَّ عن عمر ﵁ موقوفًا: "أنَّه كان يقع على ركبتيه". رواه ابن أبي شيبة.

* مفردات الحديث:

- فلا يبرك: يقال: برك البعير بركًا: وقع على بركه، والبَرَك: ما يلي الأرض من صدر البعير.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 258 (SanadKitab #13604, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.