Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

والأمر به، من غير تقييد بتشهد آخر، ولأنَّ النبيَّ ﷺ فعله وداوم عليه، وقال: "صلوا كما رأيتموني أُصلي" [رواه البخاري (٦٠٨)]، ولأنَّه قال لابن مسعود: "فإذا صلى أحدكم، فليقل: التحيات لله. . . إلخ".

والأصل في الأمر الوجوب.

وذهب الحنفية إلى: أنَّ القعود الأول والثاني، للتشهد واجب، ويجب بتركه سجود السهو.

وذهب مالك والشافعي وأتباعهما إلى: استحبابه دون وجوبه.

ودليلهم: أنَّ النبيَّ ﷺ تركهما سهوًا، ولم يرجع لهما، ولم ينكر على الصحابة حين تابعوه على تركها.

والجواب عن هذا: أنَّ الرجوع إليهما إنَّما يجب إذا ذكر المصلي تركهما، قبل أن يستتم قائمًا، فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو؛ لما روى أبو داود (١٠٣٦) عن المغيرة بن شعبة عن النبي ﷺ: "إذا قام أحدكم في ركعتين، فلم يستتم قائمًا، فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو".

وهذا الحديث وإن كان في سنده "جابر الجعفي" وهو شيعيٌّ , إلاَّ أنَّ الحديث لا يَمُتُّ إلى التشيع بشيء.

وعلى ضعفه بهذا الرجل الذي لم يرو أبو داود عنه إلاَّ هذه المرة، فإنَّه يؤيد الأدلة الأخر، والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 276 (SanadKitab #13604, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.