Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

٢٦٣ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: "قَالَ لِي النَّبيُّ ﷺ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطعْ فَقَاعِدًا، فَإِن لَمْ تَسْتَطعْ فَعَلَى جَنْب". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- جَنْب: الجنب مصدر، ويطلق على عدة معانٍ متعددة، ومنها: شق الإنسان، الذي هو ما تحت إبطه إلى كشحه، وجمعه: جنوب وأجناب، وهو المراد هنا.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على مراتب صلاة المريض المكتوبة، فيجب عليه القيام إن قدر عليه؛ لأَنَّه ركن من أركان الصلاة المكتوبة، ولو معتمدًا، أو مستندًا إلى شيء من عصا، أو جدار، أو نحو ذلك.

فإن لم يستطع القيام، أو شقَّ عليه، فتلزمه قاعدًا، ولو مستندًا، أو متكئًا، ويركع ويسجد مع القدرة عليه، فإن لم يستطع القعود، أو شقَّ عليه فيصلي على جنبه، والجنب الأيمن أفضل، فإن صلى مستلقيًا إلى القبلة صحَّ، فإن لم يستطع أومأ إيماء برأسه، ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع، للتمييز بين الركنين، ولأنَّ السجود أخفض من الركوع.

٢ - لا ينتقل من حال إلى حال أقل منها إلاَّ عند العجز، أو عند المشقة عن الحالة الأولى، أو في القيام بها؛ لأنَّ الانتقال من حال إلى حال مقيد بعدم الاستطاعة.

٣ - حد المشقة التي تبيح الصلاة المفروضة جالسًا، هي المشقة التي يذهب معها

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 322 (SanadKitab #13604, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.