Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 427

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

٣٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا". مُتَّفَقٌ علَيْهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الوتر هو الذي تختم به صلاة الليل؛ سواء كان في أول الليل، أو وسطه، أو آخره، فكما أنَّ صلاة المغرب وتر، ويختم بها صلاة النهار، فكذلك الوتر يكون آخر صلاة الليل.

٢ - لو وقع بعد الوتر صلاة نفل، ما نُقض الوتر، لاسيَّما الصلوات ذوات الأسباب من سنة مسجد، أو ركعتي طواف، أو ركعتي وضوء، أو نحو ذلك؛ فالوتر باق بحاله ختمت به صلوات الليل.

فقد جاء في صحيح مسلم (٧٣٨) عن عائشة؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ: "كَانَ يُصَلِّي من الليل ركعتين بعد الوتر، وهو جالسٌ".

وقد حمله النووي على أنَّه ﷺ فعل ذلك؛ لبيان جواز النفل بعد الوتر.

٣ - قال الفقهاء -واللفظ لـ"شرح الزاد وحاشيته"-: ولا يكره التعقيب وهو الصلاة بعد التراويح، والوتر في جماعة. لقول أنس: لا ترجعوا إلاَّ إلى خير ترجونه. قال المجد وغيره: ولو تنفلوا جماعةً، أو بعد رقدة، أو من آخر الليل، لم يكره. نص عليه، واختاره جمع.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 427 (SanadKitab #13604, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.