Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 432

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

٣١١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ، أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّ إِذَا أصْبَحَ، أوْ ذَكَرَ". روَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ (١)

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيحٌ، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني (٢/ ٢٢)، والحاكم (١/ ٤٤٣)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

قال العراقي: إنَّ الحديث جاء من طريقين:

من طريق أبي داود، وهي صحيحة.

والأخرى: من طريق الترمذي وابن ماجه، وهي ضعيفة.

*ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أن من نام عن الوتر فلم يستيقط حتى طلع الصبح الثاني، أو نسيه فلم يذكره حتى طلع الفجر -أنه يصليه، ولو بعد طلوع الصبح الثاني.

٢ - الحديث صحيح، فقد قال الحاكم والذهبي: إنه على شرط الشيخين، وأيدهما الشيخ الألباني؛ فيكون حجة في هذا الحكم.

ومع هذا فإنه مشمولٌ بالحديث الذي في البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٢) عن أنس؛ أن النبي ﷺ قال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلاَّ ذلك".

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 432 (SanadKitab #13604, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.