Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 437

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

٣١٣ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ، فَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ كُلِّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالوِتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح، صححه ابن خزيمة والحاكم، ووافقه الذهبي.

فأما صدره: فلا ينافي حديث أبي سعيد المتقدم (٣١١)، فالذي معنا في حق المستيقظ الذاكر، والذي قبله في حق النائم، أو الناسي.

وأما آخره: -وهو قوله: "فأَوترُوا قبل طلوع الفجر"- فقد جاء في صحيح مسلم (٧٥٤) من حديث جابر؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "أوترُوا قبل أن تصبحوا"، وقد صححه النووي في "الخلاصة".

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث تقدم معناه في عدة أحاديث، وهو أنَّ وقت الوتر من صلاة العشاء، ويمتد حتى طلوع الفجر الثاني، وأنَّ من ترك الوتر متعمدًا حتى طلع عليه الفجر -فقد فاته الوتر، الذي هو من صلاة الليل، فأمر ﷺ بالوتر قبل طلوع الفجر؛ لئلا يفوت وقته.

٢ - وتقدم أنَّ الصحيح أنَّ فوات الوتر في حق تاركه عمدًا حتى طلع الفجر، أما من نام عنه أو نسيه، فإنَّ وقته أداء إذا استيقظ أو ذكر؛ فيكون هذا الحديث مخصوصًا بالحديث المتقدم: "من نام عن الوتر، أو نسيه، فليصل إذا أصبح أو ذكر".

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 437 (SanadKitab #13604, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.