Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 2, halaman 440

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

رواه الإمامان: البخاري (١٨٨٠)، ومسلم (٧٢١) عن أبي هريرة قال: "أوصاني خليلي رسول الله ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".

٢ - الحديث رقم (٣١٤) يدل على مشروعية صلاة الضحى، وأنَّه ﷺ كان يصليها أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله.

٣ - حديث رقم (٣١٥) يدل على أنَّه ﷺ ما كان يصليها، إلاَّ أن يأتي من سفر، فكأنَّها قيَّدت الحديث الأول بهذا الحديث، فصارت صلاته لها حينما يقدم من السفر.

٤ - حديث رقم (٣١٦) يدل على أنَّه ﷺ ما كان يصليها أبدًا، وهذا يحمل على تقييد الحديث رقم (٣١٥) بالقدوم من السفر أيضا، وأنَّه ما كان يأتي بها، وإنما كان عند القدوم من المغيب.

ومن أجل هذا الاختلاف في الإتيان بها من عدمه، أطال عليها الكلام ابن القيم في "زاد المعاد"، وبيَّن وجه الجمع بين هذه الأحاديث التي فيها نوع تعارض، فقال: اختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق:

(أ) منهم من رجَّح الفعل على الترك؛ بأنَّها تتضمَّن زيادة علم خفيت على الثاني، ومن حفظ حجةٌ على من لم يحفظ.

(ب) وطائفة ثانية ذهبت إلى: أحاديث الترك، ورجحتها من جهة صحة إسنادها، وعمل الصحابة بموجبها، فروى البخاري: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يكن يصليها، ولا أبو بكر، ولا عمر".

(ج) وذهبت طائفة ثالثة إلى: استحباب فعلها غبًّا، فتصلى في بعض الأيام دون بعض، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه الطبري عن جماعة، واحتجوا بحديث رقم (٣١٥).

(د) وذهب ابن جرير إلى: أنَّه لا تعارض في الأحاديث، فقال: وليس في

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 2، ص 440 (SanadKitab #13604, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.