Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 6, halaman 68

  1. كتاب العيدين
  2. باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة

جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

وأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَاتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا

ــ

إلا أن يقال عدم التعرض للمشي والركوب دل على تساويهما ولعل البخاري أراد بذكرهما في الترجمة وعدم ذكر ما يدل على حكمهما في باب أن يشير إلى أنه لم يجد بشرطه ما يدل عليه وأما الأذان والإقامة فاكتفى فيهما بما ذكر بعد هذا الحديث, قوله ((ابن جريح)) بضم الجيم الأولى مر في باب غسل الحائض رأس زوجها و ((ابن الزبير)) أي عبد الله غلب عليه دون غيره من أبناء الزبير في باب إثم من كذب على النبي ﷺ, قوله ((يؤذن)) بلفظ مجهول مضارع التفعيل والضمير المتصل بأن والذي في لم يكن ضمير الشأن و ((بلال)) مر في باب عظة الأمام النساء في كتاب للعلم مع ما في الحديث من المسائل الفقهية وغيرها, قوله ((أن يأتي)) مفعول أول

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 6، ص 68 (SanadKitab #13605, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.