Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 6, halaman 70

  1. كتاب العيدين
  2. باب الخطبة بعد العيد

حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

ــ

فإن قلت ما فائدة التكرار, قلت الإبهام والتوضيح لأن الشيء إذا ذكر مجملا ثم مفصلا كان أوقع في القلوب و ((الخرص)) بضم المنقطة وكسرها الحلقة من الذهب أو الفضة و ((السخاب)) بكسر المهملة وخفة المعجمة قلادة تتخذ من سبك وغيره ليس فيها من الجوهر شيء فإن قلت كيف يدل على الترجمة, قلت كأنه جعل أمر النساء بالصدقة من تتمة الخطبة, قوله ((زبيد)) بضم الزاي ثم الموحدة مر في كتاب الإيمان و ((أن نصلي)) خبر لأن أو اسمه وهذا أولى والعائد إلى ما محذوف, فإن قلت فما دلالته على الترجمة, قلت: لو قدم الخطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بدأ به, قوله ((ذبحت)) أي قبل الصلاة, فإن قلت كيف قال هنا ذبحت وثمت فننحر ما الفرق بينهما, قلت: المشهور أن النحر في الإبل والذبح في غيره, قالوا النحر في اللبة مثل الذبح في الحلق قوله ((مسنة)) وهي الثنية من المعز, فإن قلت لما ذكر الضميران وهما راجعان إلى مؤنث, قلت اعتبر مسماهما إذ الجزعة عبارة عن معز ذي سنة, والمسنة عن معز ذي سنتين, قوله ((أو تجزي)) أي تكفي والشك من البر له ومر شرح الحديث في باب الأكل يوم النحر, الخطابي: يقال وفي وأو في بمعنى واحد ويقال جزي عني الشيء يجزي بمعنى قضي وأجزأني إذا كفاك يقول إن ذلك يقضي الحق عنك أو يكفيك ولا يقضيه عن غيرك قال وهذا من النبي ﷺ تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد وليس من باب النسخ فإن النسوخ إنما تقع للأمة عامة غير خاصة ببعضهم قال ابن بطال: والسنة تقديم الصلاة قبل الخطبة وقد غلط النسائي فيه حيث ترجم له باب الخطبة

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 6، ص 70 (SanadKitab #13605, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.