Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 8, halaman 34

  1. كتاب الزكاة
  2. باب هل يشتري الرجل صدقته ولا باس أن يشتري صدقته غيره

يُوسُفَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

١٤٠٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَارَّ

بَاب هَلْ يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ وَلَا بَاسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ

لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنْ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ

١٤٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ

ــ

وذلك بأن ينمو ويلين أو يتلون بالاحمرار والاصفرار أو الاسوداد ونحوه والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البدو تأمن من العاهات لكبرها وغلظ نواها بخلاف ما قبله لضعفها فربما تلفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن فكان ذلك من قبيل أكل المال بالباطل وظاهره يمنع للبيع وخرج عنه البيع المشروط بالقطع للإجماع على جوازه فيعمل به فيما عداه, قوله (خالد ابن زيد) من الزيادة الفقيه مر في أول كتاب الوضوء (وعطاء بن أبي رباح) بفتح الراء وخفة الموحدة وبالمهملة ,قوله (تزهى) أي تتلون وتفسيره بلفظ تحمار على سبيل التمثيل إذ حكم الاصفرار والاسوداد أيضا كذلك قال ابن الأعرابي يقال زها النخل إذا ظهرت ثمرته وأزهى إذا احمر أو اصفر وقال الأصمعي لا يقال أزهى إنما يقال زها وقال الخليل زها إذا بدا صلاحه وقال ابن الأثير: منهم من أنكر تزهى كما أن منهم من أنكر تزهو أقول الحديث الصحيح يبطل قول منكر

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 8، ص 34 (SanadKitab #13605, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.