Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 8, halaman 109

  1. كتاب الحج
  2. باب نزول النبي ﷺ مكة

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾

الْآيَةَ

بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ

١٤٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁

ــ

أكبر ولد عبد المطلب احتوى على أملاكه وحازها وحده على عادة الجاهلية من تقديم الأسن فتسلط عقيل أيضا بعد هجرة رسول الله ﷺ عليها وقال الداودي باع عقيل ماكان للنبي ﷺ ولمن هاجر من بني عبد المطلب كما كانوا يفعلون بدور من هاجر من المؤمنين. فان قلت فلم أمضى رسول الله ﷺ تصرفات عقيل؟ قلت أما تكرما وجودا واما استمالة لعقي لواما تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما أنه يصحح أنكحة الكفار , الخطابي: احتج به الشافعي على جواز بيع دورها بأنه ﷺ أجاز بيع عقيل الدور التي ورثها وكان عقيل وطالب ورثا اباهما لأنهما اذذاك كافران فورثا ثم أسلم عقيل وباعها قال وعندي أن تلك الدور أن كانت قائمة على ملك عقيل لم ينزلها رسول الله ﷺ لأنها دور هجروها في الله تعالى. قوله و (كانوا) أي السلف يفسرون الولاية في هذه الآية بولاية الميراث وهي دالة على أن المؤمن لا يرث الكافر وفي الكشاف "أولئك بعضهم أولياء بعض" أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث. فان قلت المفهوم من الآية أن المؤمنين يرث بعضهم بعضا ولا يلزم أن المؤمن لا يرث الكافر , قلت قد يوضع اسم الاشارة موضع المضمر وكأن لفظ أولئك بمنزلة ضمير الفصل فيفيد تخصيص مضمون الجملة التي بعده على المؤمنين فتكون ولاية بعضهم لبعض منحصرة عليهم أو المقصود أنه يستفاد من تتمة هذه الآية وهو قوله تعالى:"والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكهم من ولايتهم من شيء" إذ المهاجرة كانت في أول عهد البعثة من تمام الايمان فمن لم يكن مهاجرا كأنه ليس مؤمنا فلهذا لم يرث المؤمن المهاجر منه (باب نزول النبي ﷺ قوله (أن شاء الله) هذا على سبيل التبرك

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 8، ص 109 (SanadKitab #13605, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.