Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 8, halaman 190

  1. كتاب الحج
  2. باب يتصدق بجلال البدن

عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا

بَاب يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ

١٦٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ أَخْبَرَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا

بَاب يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ

١٦١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا ﵁

ــ

ومائة و (الجزارة) أطراف البعير اليدان والرجلان والرأس سميت بذلك لان الجزار يأخذها فهي جرارته كما يقال أخذ العامل عمالته , التيمي: الجزارة بضم الجيم أجرة الجزار وبكسرها عمل الجزار وقيل الجزارة ما يسقط من الجزور فلو كان الراوية من جزارتها جاز أن يقال لا يعطي من بعض الجزور أجرة له أي كما لا يجوز بيع الهدى لا يجوز أجرة الجزار من الهدى , قوله (الحسن بن مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام مر في الغسل و (الجزري) بفتح الجيم والزاي كليهما وبالراء و (لا يعطى) أي من الهدى الخطابي: يريد لا يعطي منها في أجرته شيء لأن الأجرة في معنى البيع ولا مدخل للبيع في شيء منها والجزارة اسم لما يحزر كالسقاطة والنشارة اسم لما سقط من الشيء ولما انتشر من

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 8، ص 190 (SanadKitab #13605, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.