Lewati ke konten

Kitab: Al-Kawakib ad-Darari · Pengarang: الكرماني، شمس الدين

Baca Juz 10, halaman 21

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

بَاب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ

٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ ﴿مُرْجَئُونَ﴾ مُؤَخَّرُونَ

٢٠٠٢ - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

٢٠٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ

ــ

ويكفي هذا القدر في التشبيه. قوله ((الحكرة)) احتكار الطعام حبسه يتربص به الغلاء وهو الحكرة بالضم هذا بحسب اللغة، وأما حسب الفقهاء فقد اشترطوا فيها شروطا مذكورة في الفقهيات. قوله ((أن يبيعوه)) أي كراهة أن يبيعوه أو كلمة لا مقدرة نحو «يبين الله لكم أن تضلوا» و ((مرجأ)) أي مؤخر ويجوز همزه وترك الهمز والمقصود أن ذاك أي بيعه قبل القبض هو بيع الدرهم والطعام لا دخل له محذوف من البين وهو إشارة إلى علة النهي, وقد جاء في بعض الروايات قلت لابن عباس: لم قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ, الخطابي: أو له ابن عباس على السلف وهو أن يشترى منه طعاما بمائة درهم إلى أجل ويبيعه قبل أن يقبضه

Rujukan halaman ini: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 21 (SanadKitab #13605, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.